ميرزا حسين النوري الطبرسي

255

مستدرك الوسائل

يتعمد ، فإذا تصيد بليل ، أو نهار فعليه الفداء ، والمحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم للعمرة ينحر بمكة " . فأمر المأمون أن يكتب ذلك عنه ، ثم دعا من أنكر عليه من العباسيين تزويجه فقرأ ، فقال : هل فيكم من يجيب بمثل هذا الجواب ؟ فقالوا : أمير المؤمنين كان أعلم به منا ، الخبر . [ 10838 ] 2 بعض نسخ الرضوي : " واعلم أنه ليس عليك فداء بشئ أتيته وأنت جاهل ، وأنت محرم في حجتك ، إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ، ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك قيمة واحدة ، ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون ، فعلى كل واحد منهم قيمته " . 4 * ( باب ان المحرم إذا قتل ثعلبا أو أرنبا لزمه شاة ) * [ 10839 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " في الضبع شاة ، وفي الأرنب شاة ، وفي الثعلب دم " . [ 10840 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وفي الثعلب والأرنب دم شاة " . المقنع ( 1 ) : مثله .

--> 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 349 . باب 4 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 308 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 . ( 1 ) المقنع ص 78 .